Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87165 بتاريخ 01/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل متى انصب على مجادلة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير قضاة الأصل لعناصر الإثبات وموازنتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن سلطتهم التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يتجه نقض الحكم بدعوى خرق القانون عند توجيه الطعن إلى التشكيك في قوة القرائن وحجية الشهادات لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا في الوقائع لا مراقبة فيه بالتعقيب.
- لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن محكمة الموضوع تناولت الدفوعات المثارة وأجابت عنها بتعليل مستساغ وسليم يبرز الأساس الذي اعتمدته في تكوين قناعتها.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.