Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87165 بتاريخ 01/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل متى انصب على مجادلة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات

J P 87165/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير قضاة الأصل لعناصر الإثبات وموازنتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن سلطتهم التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يتجه نقض الحكم بدعوى خرق القانون عند توجيه الطعن إلى التشكيك في قوة القرائن وحجية الشهادات لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا في الوقائع لا مراقبة فيه بالتعقيب.
  3. لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن محكمة الموضوع تناولت الدفوعات المثارة وأجابت عنها بتعليل مستساغ وسليم يبرز الأساس الذي اعتمدته في تكوين قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.