Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97313 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم التنصيص على هوية الحكام الحاضرين

J P 97313/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص على المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية على لائحة الحكم.
  2. يترتب عن إغفال ذكر هوية الحكام الذين حضروا جلسة الحكم أو هوية ممثل الإدعاء العمومي أو كاتب الجلسة مخالفة موجبة للنقض لارتباط هذه البيانات بالنظام العام.
  3. يستوجب ثبوت خلوّ لائحة الحكم من البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية القضاة والوظيفيين الحاضرين نقض الحكم دون حاجة إلى مناقشة موضوع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.