Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97313 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم التنصيص على هوية الحكام الحاضرين
Principe juridique
- يعدّ التنصيص على المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية على لائحة الحكم.
- يترتب عن إغفال ذكر هوية الحكام الذين حضروا جلسة الحكم أو هوية ممثل الإدعاء العمومي أو كاتب الجلسة مخالفة موجبة للنقض لارتباط هذه البيانات بالنظام العام.
- يستوجب ثبوت خلوّ لائحة الحكم من البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية القضاة والوظيفيين الحاضرين نقض الحكم دون حاجة إلى مناقشة موضوع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.