Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86631 بتاريخ 01/07/2020 : تقدير حجية الشهادة الطبية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما لم يشب تعليلها قصور
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات الجزائية من حيث وجودها وكفايتها وترجيحها، ومن ذلك الشهادات الطبية، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يجوز الطعن في الشهادة الطبية من حيث صحتها إلا بسلوك طريق الزور، فلا يُقبل الدفع الذي ينال من حجيتها بمجرد منازعة مصدرها أو ظروف تحريرها ما دام الزور غير ثابت.
- رفض المحكمة طلب إجراء فحص طبي إضافي لا يعد هضما لحق الدفاع متى تناولت الدفع بالدرس وبيّنت أسباب الرفض تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 219-الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.