الجمهورية التونسية وزارة العدل حكته التعقيب تک 98848 قرار عدد تاريخ القرار 101 0 / 2010 احد أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي الحمد الله موحد بعد الاطلاع على مجلب التعقيب عدد 98878 المقدم من طرف . السيد الوكيل الحلم بمكه الاثنان ب***** بتاريخ 111121 2019 هد : الجندي أول : ***** بن ***** ***** طفنا القرار الجنائي ، در 18168 الصادر على دائرة الاتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98848 بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تقوم إلا بثبوت خطأ في تطبيق القانون
Principe juridique
- الأحكام والقرارات الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويُستفاد من ذلك أن انتفاء الدليل القاطع يُسند قانونا ما تنتهي إليه محكمة الموضوع من عدم كفاية المؤيدات للإدانة.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها متى كان لذلك أصل ثابت بالملف، إذ تقتصر وظيفتها على مراقبة مدى تطبيق القانون وتأويله.
- يتوقف تدخل محكمة التعقيب على قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، فإذا تبيّن أن القرار المطعون فيه اعتمد على سندات معتبرة وطبق القانون دون خطأ أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع تعيّن رفض مطلب التعقيب.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من صراع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.