Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64821 بتاريخ 01/07/2020 : رفض الطعن بالتعقيب الثاني لنفس الحكم بعد رفض الطعن الأول شكلا
Principe juridique
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا اتصال القضاء بالحكم المطعون فيه بما يمنع إعادة الطعن فيه بالتعقيب مرة ثانية مهما كان سبب الرفض الشكلي.
- لا يجوز لمن رُفض طعنه بالتعقيب شكلا أن يباشر طعنا جديدا في نفس الحكم ولو كان أجل الطعن مازال جاريا، لأن النص يمنع تعدد التعقيب على ذات القرار.
- يعدّ الطعن بالتعقيب للمرة الثانية في نفس الحكم غير مقبول شكلا متى سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في طعن سابق يتعلق بذات الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 266 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.