Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97269 بتاريخ 01/07/2020 : سلامة التعليل تتحقق متى بُنيت الإدانة على حجج ثابتة بالملف ضمن سلطة الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان الجريمة يستند إلى سلطتها في الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص قناعتها من عناصر الملف دون رقابة عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغا.
- يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا كافيا إذا أسّس الإدانة على حجج ثابتة بأوراق الملف وبيّن وجه اعتماده عليها في تكوين الاقتناع القضائي دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل متى تضمّن الحكم المطعون فيه إجابات ضافية ومفصّلة عن الدفوع المثارة وكان ما ساقه الطاعن لا ينهض بما يوهن الأساس الذي بُني عليه القرار.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-222 من ق ج-الفصل 54 من ق ج-الفصل 80 من مجلة الاتصالات-الفصل 199 م ا ج-احكام الفصل 150 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.