Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96932 بتاريخ 01/07/2020 : ثبوت الإدانة يستقيم متى استندت المحكمة إلى دلائل كافية تبرز قناعتها دون حاجة لاختبار فني
Principe juridique
- تقدير قيام أركان الجريمة واستنباط ثبوت الإدانة من سلطة محكمة الأصل متى وازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت قناعتها وفق الضوابط القانونية.
- لا يكون للمحكمة موجب للإذن باختبار فني متى كانت عناصر الإثبات المستخلصة من أوراق الدعوى كافية لتكوين قناعتها بثبوت الإدانة.
- الرجوع اللاحق عن الإقرار لا ينال من قيمته في الإثبات متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه واطمأنّت إلى تأييده ببقية الحجج المعتمدة في الملف.
Textes appliqués
- الفصول 27و44و87 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية-الفصل 150 م اج-أحكام الفصل 150 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.