Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96932 بتاريخ 01/07/2020 : ثبوت الإدانة يستقيم متى استندت المحكمة إلى دلائل كافية تبرز قناعتها دون حاجة لاختبار فني

J P 96932/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير قيام أركان الجريمة واستنباط ثبوت الإدانة من سلطة محكمة الأصل متى وازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت قناعتها وفق الضوابط القانونية.
  2. لا يكون للمحكمة موجب للإذن باختبار فني متى كانت عناصر الإثبات المستخلصة من أوراق الدعوى كافية لتكوين قناعتها بثبوت الإدانة.
  3. الرجوع اللاحق عن الإقرار لا ينال من قيمته في الإثبات متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه واطمأنّت إلى تأييده ببقية الحجج المعتمدة في الملف.

Textes appliqués

  • الفصول 27و44و87 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية-الفصل 150 م اج-أحكام الفصل 150 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.