Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1899 بتاريخ 01/07/2020 : الحط من العقاب لا ينزل بعقوبة السجن بقية العمر إلى أقل من خمسة أعوام

J P 1899/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بقية العمر فإن إعمال ظروف التخفيف لا يجيز النزول بالعقاب إلى أقل من خمسة أعوام باعتبار ذلك حدا أدنى آمرا.
  2. كل حكم يقضي بالحط من العقاب إلى ما دون أدناه القانوني يكون قد خالف قاعدة آمرة ويترتب عن ذلك نقض القرار لمخالفة القانون.
  3. تحديد العقاب يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة ما لم يصطدم هذا التقدير بحدود دنيا قررها المشرع على وجه الإلزام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.