Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1899 بتاريخ 01/07/2020 : الحط من العقاب لا ينزل بعقوبة السجن بقية العمر إلى أقل من خمسة أعوام
Principe juridique
- إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بقية العمر فإن إعمال ظروف التخفيف لا يجيز النزول بالعقاب إلى أقل من خمسة أعوام باعتبار ذلك حدا أدنى آمرا.
- كل حكم يقضي بالحط من العقاب إلى ما دون أدناه القانوني يكون قد خالف قاعدة آمرة ويترتب عن ذلك نقض القرار لمخالفة القانون.
- تحديد العقاب يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة ما لم يصطدم هذا التقدير بحدود دنيا قررها المشرع على وجه الإلزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.