Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14/90850 بتاريخ 15/01/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 14/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب بقوة القانون إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. لا ينهض توجيه الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه سببا لتعطيل سريان جزاء السقوط متى ثبت الإخلال بواجب تقديم مستندات الطعن ضمن الآجال القانونية.
  3. يترتب على الحكم بسقوط مطلب التعقيب رفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن وفق ما يقتضيه التنظيم الإجرائي للتعقيب الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.