Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14/90850 بتاريخ 15/01/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب بقوة القانون إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- لا ينهض توجيه الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه سببا لتعطيل سريان جزاء السقوط متى ثبت الإخلال بواجب تقديم مستندات الطعن ضمن الآجال القانونية.
- يترتب على الحكم بسقوط مطلب التعقيب رفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن وفق ما يقتضيه التنظيم الإجرائي للتعقيب الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.