Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99501 بتاريخ 01/07/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على حضور المحكوم عليه ما دام منطوق الحكم يتضمن التحذير مغبة العود
Principe juridique
- تقدير العقاب ومنح تأجيل التنفيذ من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات بما يمسّ النظام العام.
- التحذير مغبة العود المنصوص عليه ضمن أحكام تأجيل التنفيذ لا يقتضي بالضرورة حضور المحكوم عليه ساعة النطق بالحكم، وإنما تتحقق غايته متى تضمّن منطوق الحكم ذلك التحذير بحيث يبلغه المحكوم عليه بالحضور أو بالإعلام بالحكم وفق وصفه.
- لا يشكّل وصف الحكم بالغيابي بذاته مانعا من تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إذا استوفت المحكمة شروطه وضمنته منطوقها على وجه يحقق مقصود الإنذار.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 261-260-258 من م ج-الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.