Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98092 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند القضاء بعدم سماع الدعوى دون تعليل
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية شاملا ومستساغا واقعا وقانونا ومتعرّضا للدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل وإلا عدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل.
- يستوجب الفصل 168 من م ا ج تضمين الأسس الواقعية والقانونية بالحكم ولو عند القضاء بالبراءة، ويترتب عن غياب التعليل عند القضاء بعدم سماع الدعوى خرق موجب التسبيب بما يوجب النقض.
- تقدير توفر نية الاتجار في جناية المسك بنية الاتجار مسألة موضوعية يستدل عليها بقرائن خارجية ويخضع لاجتهاد قاضي الموضوع متى استند إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف، ولا يقبل الطعن فيه بالتعقيب إذا كان مجرّد جدل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة خارج الأسباب الحصرية بالفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.