Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93847 بتاريخ 01/07/2020 : قصور التعليل يتحقق متى استبعدت المحكمة عناصر الإدانة الثابتة بالملف اعتمادا على افتراضات
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب المرفوع من غير النيابة العمومية إذا لم يقدّم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مع ما يفيد إعلام المعقب ضدهم بها، باعتبار ذلك إجراء جوهريا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بقيام تعليل مستساغ واقعا وقانونا ومحيط بكافة عناصر النزاع دون تحريف وبمناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
- يعدّ الحكم قاصرا في التسبيب إذا بنى استبعاد قرائن الإدانة على افتراضات جدلية لا سند لها بالملف ولم يناقش العناصر الثابتة بالأوراق ولم يبيّن سبب طرحها، بما يخلّ بمتطلبات التعليل الموجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.