Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99366 بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على الأسباب القانونية دون مجادلة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وإنما هو رقابة على السلامة القانونية للحكم النهائي، بما يوجب أن تكون أسبابه قانونية لا تتعلق بمناقشة الوقائع.
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل إذا كان قد استخلص في نطاق سلطته التقديرية وبوجه سائغ عدم توفر أركان الجريمة لغياب القرائن والحجج المؤيدة للتصريحات المجردة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 258-263 من م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.