Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99366 بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على الأسباب القانونية دون مجادلة تقدير الأدلة

J P 99366/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وإنما هو رقابة على السلامة القانونية للحكم النهائي، بما يوجب أن تكون أسبابه قانونية لا تتعلق بمناقشة الوقائع.
  3. لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل إذا كان قد استخلص في نطاق سلطته التقديرية وبوجه سائغ عدم توفر أركان الجريمة لغياب القرائن والحجج المؤيدة للتصريحات المجردة.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 258-263 من م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.