Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87082 بتاريخ 01/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب متى قدمت عريضته إلى كتابة المحكمة بعد انقضاء أجل العشرة أيام

J P 87082/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع عريضته بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل العشرة أيام المحدد قانونا، ولا يُقبل التذرع بتاريخ تحرير العريضة ما لم يقترن بإيداعها في الأجل.
  2. العبرة في احتساب احترام أجل الطعن تكون بتاريخ تلقي عريضة الطعن من كاتب المحكمة المختص لا بتاريخ تأريخ مطلب الطعن، باعتبار أن الإجراء المنشئ للطعن هو الإيداع لا مجرد التحرير.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر الصفة في الطاعن وفي المطعون ضده كما تُستخلص من عريضة الطعن ذاتها، ويترتب عن توجيه الطعن ضد من لا صفة له عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.