Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87722 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان تتبعات إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام إجراء التنبيه البنكي الفوري المنصوص عليه قانونا

J P 87722/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. تعد الإجراءات الخاصة المنصوص عليها للفصل 410 من المجلة التجارية في مادة صك بدون رصيد إجراءات أساسية تتصل بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان تطبيقا للفصل 199 من م ا ج ولو لم يقرر المشرع جزاء صريحا داخل النص الخاص.
  2. يشترط الفصل 410 ثالثا من م ت أن يوجه المصرف الذي امتنع عن الدفع تنبيها للساحب في نفس يوم عرض الشيك بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا، ولا يكفي في ذلك مجرد مكتوب محرر من طرف البنك إذا لم يثبت الإرسال الفوري وفق الشكل والآجال التي يفرضها النص.
  3. يتعين على محكمة الأصل قبل الإدانة التثبت من احترام جميع الضمانات الإجرائية المقررة لفائدة المتهم، ولها أن تثير من تلقاء نفسها الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام متى تبين لها قيامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.