Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79379 بتاريخ 01/07/2020 : قيام القصد الجنائي الخاص في محاولة القتل العمد يستفاد من طبيعة الأداة وموضع الإصابة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان قائما على ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف.
- القصد الجنائي الخاص في جريمة محاولة القتل العمد يقوم على انصراف نية الجاني إلى إزهاق الروح مع توقف تحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادته، وهو عنصر باطني تستخلصه المحكمة من القرائن الخارجية المستمدة من طبيعة الأداة وموضع الإصابة وجسامتها وما يكشفه تدخل عامل خارجي عن عدم بلوغ المقصود.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والاطمئنان إلى ما استخلصته من نتائج، لأن ذلك جدل موضوعي لا يندرج ضمن الأسباب الموجبة للطعن بالتعقيب المحددة على سبيل الحصر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.