Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99077 بتاريخ 03/07/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريح متهم ضد متهم إلا إذا كان متواترا مستقرا ومعززا بقرائن أخرى
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استندوا إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
- الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ويُفسَّر الشك لفائدة المتهم بما يقتضي استبعاد الإدانة كلما ظلت عناصر الإثبات غير كافية لنفي الريبة.
- تصريحات متهم ضد متهم لا يُعتد بها وحدها لإقامة الإدانة إلا إذا كانت متواترة ومستقرة ومعززة بقرائن أخرى ولم تكن لصاحبها مصلحة في نسب التهمة إلى غيره.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.