Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14520 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان الحكم عند عدم تطابق أسماء الحكام بين محضر الجلسة ونسخة القرار

J P 14520/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الأحكام الجزائية واستقامتها أن تتضمن البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون، باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
  2. يترتب البطلان على عدم تطابق أسماء الحكام الواردة بمحضر الجلسة مع الأسماء المدرجة بنسخة القرار، لأن ذلك يمثل إخلالا جوهريا بالبيانات المفروضة قانونا.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها أطراف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.