Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14520 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان الحكم عند عدم تطابق أسماء الحكام بين محضر الجلسة ونسخة القرار
Principe juridique
- يشترط لصحة الأحكام الجزائية واستقامتها أن تتضمن البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون، باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
- يترتب البطلان على عدم تطابق أسماء الحكام الواردة بمحضر الجلسة مع الأسماء المدرجة بنسخة القرار، لأن ذلك يمثل إخلالا جوهريا بالبيانات المفروضة قانونا.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها أطراف الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.