Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97177 بتاريخ 03/07/2020 : قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار يستلزم ثبوت القصد الجنائي الخاص
Principe juridique
- جريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول في غير الأحوال المسموح بها قانونا لا تقوم بمجرد تحقق الركن المادي، بل يتعين معها ثبوت القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى كسب المال من خلال مسك تلك المادة.
- تحقيق مناط جريمة المسك بنية الإتجار يستوجب توفر قرائن كافية بالملف تؤكد اتجاه إرادة الماسك تحديدا إلى الإتجار، وتقدير كفاية تلك القرائن من المسائل التي يرجع تقديرها إلى قضاة الأصل بحسب وقائع كل قضية بشرط حسن التعليل.
- لا يخضع لاختصاص محكمة التعقيب الجدل الموضوعي المتعلق بتمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير النتائج القانونية المستخلصة منها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.