Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87741 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 87741/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. يرتكز القضاء الجزائي على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا تبعا لما يطمئن إليه وجدانه.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة أو ترجيحها بين وسائل الإثبات متى كان تعليل الحكم سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يعد الطعن المؤسس على مجرّد الاعتراض على قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة التعقيب ويتعين رده متى توفّر التعليل السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.