Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94108 بتاريخ 06/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم

J P 94108/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تقوم كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضاف إلى ملف القضية، ويعد هذا الوصل مرجعا لإثبات تحقق الاستدعاء وما يترتب عنه من آثار.
  3. إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقدم مستندات التعقيب، فإن الطعن يسقط لعدم احترام إجراء أساسي حدده القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.