Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 40655 بتاريخ 06/07/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بالسجن من صحيفة السوابق
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يُقضى به إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة بالرجوع إلى صحيفة السوابق العدلية بوصفها وسيلة الإثبات المعتمدة لهذا الشرط.
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في غياب ما يفيد نقاوة السوابق بالملف يعد خرقا لمقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية ويوجب نقض القرار القاضي به.
- تقدير منح تأجيل التنفيذ يدخل في سلطة قضاة الموضوع التقديرية على أن يكون مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا وفق مقتضيات النص المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.