Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93357 بتاريخ 06/07/2020 : سلامة إدانة إصدار شيك دون رصيد متى ثبت احترام إجراءات الفصل 410 من المجلة التجارية
Principe juridique
- تقدير مدى تمكين المتهم من إعداد دفاعه يرتبط بكون المحكمة قد استجابت بصورة معقولة لطلبات التأخير بما يحقق حق الدفاع، ولا يعد رفض التأخير هضما لحقوق الدفاع متى تبين أن المتهم أُتيح له زمن كاف لتقديم ما يدعم دفوعه دون أن يفعل.
- الرقابة على سلامة تطبيق القواعد الإجرائية في تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد تخضع لرقابة محكمة التعقيب، ويستقيم القرار الجزائي متى ثبت أن المحكمة تحققت من احترام الإجراءات المقررة بأحكام الفصل 410 من المجلة التجارية.
- لا يقبل الدفع ببطلان إجراءات تتبع إصدار شيك دون رصيد متى تبين من أوراق الملف أن البنك التزم بالآجال والشروط القانونية لتحرير شهادة عدم الدفع طبق ما يقتضيه الفصل 410 من المجلة التجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.