Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84958 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان القرار الجزائي عند خلوه من موضوع التهمة
Principe juridique
- يشترط لصحة الأحكام الجزائية أن تتضمن البيانات الجوهرية التي فرضها القانون، باعتبارها ضمانات أساسية لسلامة الحكم وتمكين مراقبة تطبيق القانون.
- يترتب البطلان إذا خلا القرار من موضوع التهمة لكونه بيانا إلزاميا، ويعد هذا الإخلال ماسّا بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية بما يوجب النقض.
- يستوجب نقض القرار المعيب من حيث البيانات الجوهرية الإحالة لإعادة النظر عند استحالة تدارك النقص في طور التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 168 م إ ج-الفصلين 7 و 101 من قانون 1969/07/26 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.