Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84958 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان القرار الجزائي عند خلوه من موضوع التهمة

J P 84958/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الأحكام الجزائية أن تتضمن البيانات الجوهرية التي فرضها القانون، باعتبارها ضمانات أساسية لسلامة الحكم وتمكين مراقبة تطبيق القانون.
  2. يترتب البطلان إذا خلا القرار من موضوع التهمة لكونه بيانا إلزاميا، ويعد هذا الإخلال ماسّا بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية بما يوجب النقض.
  3. يستوجب نقض القرار المعيب من حيث البيانات الجوهرية الإحالة لإعادة النظر عند استحالة تدارك النقص في طور التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م إ ج-الفصلين 7 و 101 من قانون 1969/07/26 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.