Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67903 بتاريخ 06/07/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح متهم غير معزز بقرائن جدية

J P 67903/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على اليقين القضائي، فإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقطت حجيته وتعززت قرينة البراءة.
  2. لا يكفي لإسناد الإدانة اعتماد تصريح متهم صادر خلال البحث إذا لم يتعزز بقرائن جدية، ولا سيما متى صدر عنه لاحقا ما يناقضه أمام المحكمة.
  3. تقدير محكمة الموضوع لموازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاصها للنتيجة متى قام على استقراء سليم للوقائع وتطبيق صحيح للقانون لا ينهض سببا للتعقيب لمجرد المجادلة في عناصر القناعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.