Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67903 بتاريخ 06/07/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح متهم غير معزز بقرائن جدية
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على اليقين القضائي، فإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقطت حجيته وتعززت قرينة البراءة.
- لا يكفي لإسناد الإدانة اعتماد تصريح متهم صادر خلال البحث إذا لم يتعزز بقرائن جدية، ولا سيما متى صدر عنه لاحقا ما يناقضه أمام المحكمة.
- تقدير محكمة الموضوع لموازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاصها للنتيجة متى قام على استقراء سليم للوقائع وتطبيق صحيح للقانون لا ينهض سببا للتعقيب لمجرد المجادلة في عناصر القناعة.
Textes appliqués
- الفصول 258 و264 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.