Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85229 بتاريخ 06/07/2020 : تناقض منطوق الحكم الاستئنافي مع منطوق الحكم الابتدائي يعيبه بضعف التعليل
Principe juridique
- يتعيّن أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل يربط الوقائع بتكييفها القانوني ويبيّن الأسس المعتمدة للوصول إلى المنطوق، ويؤدي الإجمال أو الإيهام أو التضارب أو التناقض في التعليل إلى بطلان الحكم والنقض.
- يعدّ الحكم الاستئنافي معيبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا انتهى منطوقه إلى تأييد الحكم الابتدائي مع إيراد عقوبة أو تعديل لا يجد أصله في منطوق الحكم الابتدائي محل النظر، بما يخلق تناقضا مع مظروفات الملف.
- لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية، عند تعهدها باستئناف صادر عن المتهم المنفرد بالطعن دون النيابة العمومية، أن تمسّ بمركزه القانوني نحو الأسوأ بإضافة عقوبة لم يقض بها الحكم الابتدائي أو بتشديدها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.