Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85687 بتاريخ 06/07/2020 : تجاوز المحكمة نص الإحالة بإدانة المتهم عن جريمة غير متعهد بها يوجب النقض
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل يتناول الوقائع والتكييف القانوني وتطبيق النصوص الزجرية بما يجعل الأسباب أساسا للمنطوق ويحول دون الإجمال أو الإبهام أو التناقض.
- لا يجوز للمحكمة أن تدين المتهم عن جريمة لم تكن موضوع إحالة لأن ذلك يعد تجاوزا لحدّ السلطة وخرقا للقانون بما يوجب نقض الحكم.
- إذا أقرت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا دون تدارك إدانة شملت جريمة غير واردة بنص الإحالة فإن قرارها يكون مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون بما يستوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.