Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92717 بتاريخ 06/07/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
- يُعدّ استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه إجراء لازما يثبت بوصل يتضمن تاريخ التسليم ويضاف إلى ملف القضية، ويتعين عند التخلف عن تسلم النسخة وتقديم مستندات التعقيب ترتيب السقوط طبقا للنص.
- عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني رغم الاستدعاء طبق القانون يمثل إخلالا بإجراء أساسي يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.