Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96579 بتاريخ 06/07/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تسلمها داخل أجل شهر وتخلف تبعا لذلك عن تقديم مستندات التعقيب.
- إن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء طبق القانون يعد إخلالا بإجراء أساسي يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.