Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85227 بتاريخ 06/07/2020 : قيام جريمة مسك مواد سمية بنية الترويج متى استخلصت المحكمة القصد من القرائن الجدية دون إغفالها
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية الواقعية والقانونية دون إغفال، وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بأن يكون التعليل مستندا إلى أصل ثابت بأوراق القضية ومنسجما مع المنطق القانوني السليم، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
- قيام نية ترويج المواد السمية لا يتوقف على إثبات وجود مشترين، إذ يتحقق الركن المعنوي متى استخلصته المحكمة من قرائن جدية متظافرة، ويتعين عليها مناقشتها وترجيحها تعليلا لاستخلاص ثبوت ركن الإسناد أو انتفائه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.