Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76582 بتاريخ 06/07/2020 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من السلطان التقديري لمحكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المأخذ المثار لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الاقتناع وترجيح الأدلة طالما جاء حكمها معللا.
- تكون محكمة الموضوع قد احترمت حقوق الدفاع ولم تخرق القانون متى اعتمدت على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وطبقت القواعد القانونية والأصولية دون خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.