Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92454 بتاريخ 06/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المستندات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه المستندات التي أوجبها الفصل 263 مكرر، سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
- يعد احترام الإجراءات الوجوبية للطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة التثبت منها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.