L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 11 · 11/02/2013

Avenant n°11 à la Convention collective sectorielle des industries et du commerce des boissons alcoolisées

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات الكحولية. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية. من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضاة بتاريخ 29

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.