Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89526 بتاريخ 06/07/2020 : عدم قبول التعقيب على الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض

J P 89526/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يكون مطلب التعقيب مقبولا إذا انصبّ على حكم غيابي ما دام هذا الحكم قابلا للطعن بالاعتراض الذي يفتح المراجعة الكلية للحكم.
  2. يشترط لقبول التعقيب في الحكم الغيابي تقديمه بعد انقضاء أجل الاعتراض أو بعد الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض، ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
  3. خلو ملف القضية مما يفيد الإعلام بالحكم الغيابي وانقضاء أجل الاعتراض يجعل الطعن بالتعقيب سابقا لأوانه ويوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.