Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89526 بتاريخ 06/07/2020 : عدم قبول التعقيب على الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- لا يكون مطلب التعقيب مقبولا إذا انصبّ على حكم غيابي ما دام هذا الحكم قابلا للطعن بالاعتراض الذي يفتح المراجعة الكلية للحكم.
- يشترط لقبول التعقيب في الحكم الغيابي تقديمه بعد انقضاء أجل الاعتراض أو بعد الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض، ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
- خلو ملف القضية مما يفيد الإعلام بالحكم الغيابي وانقضاء أجل الاعتراض يجعل الطعن بالتعقيب سابقا لأوانه ويوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.