Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87464 بتاريخ 06/07/2020 : سقوط طعن القائم بالحق الشخصي عند مناقشة الدعوى العمومية دون مساندة النيابة العمومية

J P 87464/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي أن يجعل طعنه موجها لمناقشة الدعوى العمومية إذا لم تكن النيابة العمومية مساندة للطعن، لأن حقه في هذه الصورة ينحصر في مناقشة الدعوى المدنية فقط.
  2. يترتب على عدم مساندة النيابة العمومية للطعن المقدم من القائم بالحق الشخصي سقوط الطعن شكلا وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
  3. يقتضي التصريح بسقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.