Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84085 بتاريخ 06/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 84085/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. إذا لم يتسلّم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه ولم يودع مذكرة في أسباب الطعن وفقا لما يقتضيه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، تعيّن التصريح بسقوط الطعن تطبيقا لحكم القانون.
  2. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تعدّ من النظام العام وتتعهد محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها عملا بصريح الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، بما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا عند تحققها.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق أحكام الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بحجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.