Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95179 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 95179/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون، إذ إن مناقشة العناصر المعتمدة لترجيح الإدانة أو نفي القصد تُعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.
  3. لا يكون اللجوء إلى الاختبار لازما إذا وُجدت بالملف مستندات فنية أو رقابية محددة للمبالغ ولم يقع مناقشة محتواها، وتقدير مقدار الخطية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع في إطار تفريد العقاب باعمال احكام الفصل 53 من م ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.