Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87745 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على سلامة التعليل

J P 87745/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا وفق ما يطمئن إليه وجدانه عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة واعتمادها للدليل الذي اقتنعت به متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يعد الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في وزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض متى استند القرار المطعون فيه إلى تعليل قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.