الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 87745 تاريخ الحكم : 06 جويلية 2020 الحمد الله وحده، قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 02/19/ 2019 ضد المتهمة ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87745 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا وفق ما يطمئن إليه وجدانه عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة واعتمادها للدليل الذي اقتنعت به متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يعد الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في وزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض متى استند القرار المطعون فيه إلى تعليل قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.