Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88198 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما متناسقا مع مظروفات الملف

J P 88198/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن المعروضة عليها متى كان التعليل سليما متناسقا مع مظروفات الملف، لأن الطعن في ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابتها كمحكمة قانون.
  2. يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا أبرز مستنداته ما يفيد أنه واجه عناصر الملف واعتمد قرائن مستخلصة منه على نحو يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا تقوم المشاركة في الجريمة إلا إذا انطبق على السلوك المنسوب للمعقب ضده أحد أوجه المشاركة القانونية، ولا يكفي مجرد الإسناد العام بالتقصير دون قيام رابطة سببية بين ذلك السلوك والنتيجة الإجرامية.

Textes appliqués

  • الفطلبت 32 و 21 من المجلة الجنائية-قانون 12 حيوات 1969-الفصل ٨٩٩ مهاجم-احكام الفعلية 13 و 14 م م م ت-الفصل 258 من ماج-الفصل 32 مجم autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.