Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11858 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام العلم في المشاركة الجزائية متى استندت إلى تعليل سائغ

J P 11858/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها متى كان ذلك يدخل في نطاق اجتهادها وكان الحكم معللا ومسببا طبق القانون.
  3. لا يعد وجود تصريح مجرد غير معزز بقرائن ثابتة كافيا لإثبات العلم اللازم لقيام المشاركة الجزائية، ويجوز لمحكمة الموضوع طرحه متى بقي محل شك في ضوء بقية عناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.