Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96627 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديم مستندات الطعن خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا وقع تقديم مستندات الطعن بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك، بما يجعل المحكمة غير متعهدة بالنظر في أوجه الطعن.
- يُحتسب أجل تقديم مستندات الطعن في التعقيب من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه إلى نائب الطاعن على وجه قانوني، ولا يوقف هذا الأجل أو يمدده تقاعس الطاعن عن الإيداع داخل الميعاد.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب شكلا تطبيق الجزاء المالي المتمثل في تخطية الطاعن بالمال المؤمن وفقا للنص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.