Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95327 بتاريخ 07/07/2020 : اعتبار منازعة محكمة الموضوع لقرائن الاتجار جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة التعقيب
Principe juridique
- لا تُعتدّ المعلومات الأولية التي يتلقاها باحث البداية قرينةً على الإدانة ما لم تُدعّم بأبحاث وقرائن ثابتة تُثبت مضمونها على نحو يقيني.
- لا يُستخلص قصد الاتجار في المادة المخدّرة من مجرد الحجز ما لم تقم قرائن موضوعية معتبرة تُرجّح تخصيص المحجوز للترويج على حساب فرضية الاستهلاك الشخصي.
- يُعدّ الطعن الذي يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن وتكوين قناعتها في الإدانة جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب وفق ضابط الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.