Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 89435 بتاريخ 7/7/2020 : اختلاف عضو الهيئة الحاكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة موجب للنقض
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعد تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بالمحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا جوهريا لسلامة القرار القضائي وفق ما يقتضيه الفصل 168 م ا ج.
- يمثل اختلاف أحد أعضاء الهيئة الحاكمة أو ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة إخلالا بالإجراءات الأساسية يمس النظام العام ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.