Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 89435 بتاريخ 7/7/2020 : اختلاف عضو الهيئة الحاكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة موجب للنقض

J P 89435/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يعد تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بالمحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا جوهريا لسلامة القرار القضائي وفق ما يقتضيه الفصل 168 م ا ج.
  3. يمثل اختلاف أحد أعضاء الهيئة الحاكمة أو ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة إخلالا بالإجراءات الأساسية يمس النظام العام ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.