Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76966 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية ولم يقدم مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر قانونا.
- تتولى المحكمة إثارة آجال السقوط تلقائيا لكونها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- يستوجب تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن ضمن الأجل القانوني، ويؤدي الإخلال بذلك إلى التصريح بعدم قبول الطعن شكلا لسقوطه.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.