Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76966 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 76966/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية ولم يقدم مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر قانونا.
  2. تتولى المحكمة إثارة آجال السقوط تلقائيا لكونها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
  3. يستوجب تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن ضمن الأجل القانوني، ويؤدي الإخلال بذلك إلى التصريح بعدم قبول الطعن شكلا لسقوطه.

Textes appliqués

  • الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.