L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 22/10/2011

Avenant n°10 à la Convention collective sectorielle des industries et du commerce des boissons alcoolisées

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات الكحولية من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضاة بتاريخ 29 أفري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.