Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 89646/89641 بتاريخ 07/07/2020 : رفض الطعن التعقيبي إذا كان يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لعدم قيام أركان الجريمة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 89646/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. إخلال الطاعن بواجب تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج باعتبار أن إجراءات التعقيب من النظام العام وتتعين مراقبتها وجوبا.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وشاملا وغير محرف وله أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا يعد نقصا في التعليل ولا خرقا للقانون أن تنتهي محكمة الموضوع إلى عدم توفر أركان الجريمة محل الإحالة إذا بنت قضاءها على عناصر مستخلصة من الملف وعللت بأن الأفعال المنسوبة لا تندرج ضمن التهديد المعاقب عليه جزائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.