Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87767 بتاريخ 07/07/2020 : تعدد النسخ الأصلية للحكم يوجب نقضه لمساسه بالنظام العام
Principe juridique
- للمحكمة أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- يقتضي التصريح بالحكم بعد المفاوضة تحرير نسخة أصلية واحدة وفق الصيغة القانونية المقررة، ويعدّ تحرير أكثر من نسخة لنفس الحكم مخالفة موجبة للبطلان.
- اختلاف الأسانيد القانونية بين نسختين محررتين لنفس الحكم يمثل مساسا بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية ويستوجب النقض بصرف النظر عن جدية المطاعن المثارة.
Textes appliqués
- الفصل 297 فقرة اولى من القانون الجزائي-الفصل 291 من م ج-الفصل 297 م ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 168 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.