Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87767 بتاريخ 07/07/2020 : تعدد النسخ الأصلية للحكم يوجب نقضه لمساسه بالنظام العام

J P 87767/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. للمحكمة أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يتمسك بها الطاعن.
  2. يقتضي التصريح بالحكم بعد المفاوضة تحرير نسخة أصلية واحدة وفق الصيغة القانونية المقررة، ويعدّ تحرير أكثر من نسخة لنفس الحكم مخالفة موجبة للبطلان.
  3. اختلاف الأسانيد القانونية بين نسختين محررتين لنفس الحكم يمثل مساسا بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية ويستوجب النقض بصرف النظر عن جدية المطاعن المثارة.

Textes appliqués

  • الفصل 297 فقرة اولى من القانون الجزائي-الفصل 291 من م ج-الفصل 297 م ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 168 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.