Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89582 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.
- يكون مطلب التعقيب باطلا شكلا إذا قدمه محام لدى الاستئناف خلافا لمنطوق النص الذي يحصر مباشرة قضايا التعقيب في المحامين لدى التعقيب ولا يصحح هذا البطلان تدارك لاحق بتعيين محام لدى التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إج-الفصل 16 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.