Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11263 بتاريخ 7/7/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 11263/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تُقدَّم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفي أجل محدد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن لارتباطه بإجراءات جوهرية.
  2. تُعد إجراءات الطعن بالتعقيب من مسائل النظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. لا يُقبل مطلب التعقيب شكلا إذا تخلّف الطاعن عن تقديم مذكرة في أسباب الطعن وفق الصيغ والإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.