Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11263 بتاريخ 7/7/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تُقدَّم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفي أجل محدد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن لارتباطه بإجراءات جوهرية.
- تُعد إجراءات الطعن بالتعقيب من مسائل النظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
- لا يُقبل مطلب التعقيب شكلا إذا تخلّف الطاعن عن تقديم مذكرة في أسباب الطعن وفق الصيغ والإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.