الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 99185 بتاريخ 2020/07/07 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 نوفمبر 2019 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد : 1/ *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 1 نوفمبر 2019 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99185 بتاريخ 07/07/2020 : تقدير محكمة الأصل لوصف الفعل ووسائل الإثبات يخرج عن رقابة التعقيب متى استقام التعليل
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو المفاضلة بينها ما دام ذلك داخلا في اجتهاد محكمة الأصل.
- يعدّ تقدير القوة الثبوتية لوسائل الإثبات واستبعاد ما لا تطمئن إليه المحكمة من القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يقبل الطعن المؤسس على مجرد مجادلة موضوعية في استخلاص محكمة الأصل للنتائج القانونية من الوقائع، طالما أقامت قضاءها على تعليل واضح ومتماسك وكاف لتكوين القناعة دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.